بعض المسائل التي قال فيها ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: والأمر في هذا واسع. في كتاب العبادات من شرحه الممتع.
1- التسوك للصلاة هل يكون باليد اليمنى أم اليسرى؟
قال: والأمر في هذا واسع؛ لعدم ثبوت نص واضح.
2- هل يبدأ بالمسح على الخفين باليمنى قبل اليسرى؟
قال: والأمر في هذا واسع -إن شاء الله تعالى-.
3- متى يقوم المأمومون..؟
ذكر الأقوال، وقال: وقيل: الأمر في ذلك واسع..
4- كيفية النطق بـ(الله أكبر) في تكبيرات الصلاة.
ذكر أن من العلماء من كره تمطيطها.. وقال: ولكن الظاهرُ -والله أعلم- أنَّ الأمرَ في هذا واسعٌ ما لم يُخِلَّ بالمعنى، ولكن ليس مدَّها بأفضل مِن قصرها كما يتوهَّمُه بعض الناس.
5- وقال في الجمع بين بعض صفات رفع اليدين في الصلاة ..:
والظَّاهر أنَّ الأمر في هذا واسع؛ لتقارب الصِّفات بعضها مِن بعض.
6- أين يضع المصلي بصره؟
قال: والأمر في هذا واسع، ينظر الإِنسان إلى ما هو أخشع له؛ إلا في الجلوس، فإنه يرمي ببصره إلى أصبعه حيث تكون الإِشارة كما وَرَدَ ذلك.
7- تكبيرات الانتقال في الصلاة هل يجب أن تكون بين الركنين ولا يصح دخولها على الركن السابق أو اللاحق؟
قال: الأمر في هذا واسعٌ، وأنه لا ينبغي إلحاق الحَرَجِ بالنَّاسِ في هذا الأمر.
8- أين توضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟
قال: ... يقول بعض العلماء في مثل هذه المسألة: الأمرُ في ذلك واسع. ولكن الذي يظهر أن السُّنَّة وَضْعُ اليد اليُمنى على ذراع اليُسرى؛ لعموم حديث سهل بن سعد الثابت في صحيح البخاري.
9- هل يتعوذ للقراءة في الصلاة لكل ركعة، أم في بداية الصلاة فقط؟.
قال: والأمر في هذا واسع.
10- صفة تصفيق المرأة في التنبيه في الصلاة:
قال: الأمر واسع، سواء كان التصفيق بالظهر على البطن، أم بالبطن على الظهر، أم بالبطن على البطن.
11- عدد الركعات في التراويح .
قال: الأمر في هذا واسع، وأن للإنسان أن يصلي مئة ركعة ويوتر بواحدة.
12- عدد التكبيرات في صلاة العيد.
ذكر قول الإمام أحمد -رحمه الله-: اختلف أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في التكبير، وكله جائز. ثم قال: أي: أن الإمام أحمد يرى أن الأمر في هذا واسع. واختار هذا القول .
13- هل يستحب الذكر بين تكبيرات صلاة العيد أم لا ؟
قال: والأمر في هذا واسع، إن ذكر ذكرا فهو على خير، وإن كبر بدون ذكر فهو على خير.
14- الذكر بين تكبيرات صلاة العيد، هل هناك ذكر محدد؟.
قال: الأمر واسع.
15- التكبير المقيد عقب الصلاة هل يستحب للمنفرد أم لا؟
قال: الأمر في هذا واسع، فإن كبر بعد صلاته منفرداً فلا حرج عليه، وإن ترك التكبير ولو في الجماعة فلا حرج عليه؛ لأن الأمر في هذا واسع والحمد لله.
16- الدعاء في صلاة الجنازة:
قال: الدعاء الوارد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أولى بالمحافظة عليه من الدعاء غير الوارد، وإن كان الأمر واسعاً.
17- التربيع في حمل المبيت.
قال: والذي يظهر لي في هذا: أن الأمر واسع، وأنه ينبغي أن يفعل ما هو أسهل، ولا يكلف نفسه، فقد يكون التربيع صعبا أحيانا فيما إذا كثر المشيعون فيشق على نفسه وعلى غيره.
18- وضع الخاتم هل يكون في اليد اليمنى أم في اليسرى، وكذا الساعة؟
قال: والأمر في هذا واسع، فلا يقال: إن السنة أن تلبسها باليمين؛ لأن السنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم، والساعة أشبه شيء به.
19- أين يضع فص خاتمه، على ظاهر كفه أم على باطنه؟.
قال: والأمر في هذا واسع.
20- رمي الجمار بعد غروب الشمس:
قال: الأمر واسع في هذا.
قال ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: إذا رأيت اختلاف العلماء -رحمهم الله- في المسألة بدون أن يذكروا نصاً فاصلاً فإننا نقول: الأمر في هذا واسع.
وقال -رحمه الله-: وهذه جادة مذهب الإمام أحمد نفسه -رحمه الله- أنه يرى أن السلف إذا اختلفوا في شيء، وليس هناك نصٌّ فاصلٌ قاطعٌ، فإنه كله يكون جائزاً... فأقول: جزى الله الإمام أحمد خيراً على هذه الطريقة الحسنة: (أن السلف إذا اختلفوا في شيء، وليس هناك نص فاصل، فإن الأمر يكون واسعا كله جائز). اهـ
(الشرح الممتع).