أيـــــامي بيك
تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 0a334143
أيـــــامي بيك
تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 0a334143
أيـــــامي بيك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أيـــــامي بيك

ملتقى الأحبة في ظل الكلمة الطيبة
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 802650170 تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 114849878 تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 802650170

 

 تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
غروووب
المدير العام
المدير العام
غروووب


* : ♥حنيـن اليـاسمين♥
عدد المساهمات : 33700
نقاط : 62324
تاريخ التسجيل : 12/10/2011
MMS + SMS : تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 158366682

تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 295638709

تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 963964934

تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 521314494

تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين Empty
مُساهمةموضوع: تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين   تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين Emptyالجمعة سبتمبر 11, 2015 8:44 pm

تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين Hajj1-a20copy





تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين )


من فتاوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين – رحمهما الله –.
 
 
1/ إذا حجّت المرأة بدون محرم حجُّها صحيح , وتعتبر عاصية بسفرها بدون محرم , وعليها التوبة . (ابن باز )
 
2/ إذا استطاع المسلم الحج ولكن كان ممنوعاً من السلطة الحاكمة فهو معذور حتى تأذن له السلطة وتمكنه من أداء الحج . ( ابن باز )
 
3/ من جمع مجموعة من الخادمات و ذهب بهن إلى الحج يعتبرون آثميـن فلابد من محرم وليسَ عليهن حج حتى يتوفر محرم . (ابن باز )
 
4/ الذين يحجون عن الغير لهم مسألتين:

  • إذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر ومشاركة إخوانه الحجاج والمشاركة في الخير ؛ فهو على خير إن شاء الله وله الأجر .
  • إذا كان لم يقصد إلا الدنيا ؛ فليس له إلا الدنيا . (بن باز )


 
5/ الإحرام على طهارة ليس بشرط لا في العمرة ولا في الحج , وإن كان على طهارة فهو أفضل . (ابن باز )
 
6/ يستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه , و أظفاره , وعانته , وإبطيه , فيأخذ ما يدعو الحاجة إلى أخذه , لأنه قد تطول مدة إحرامه فتشق عليه فيقع في حرج . ( ابن باز )
 
7/ المحرم إذا أحرم في غير اللون الأبيض لا بأس , لأنه صلى الله عليه وسلم طاف بِبُرْدٍ أخضر , والأبيض أفضل . ( ابن باز )
 
8/ إذا نسي من أراد الحج أو العمرة إحرامه فيصح أن يحرم مؤتزراً بشماغه إذا لم يجد غيره ولم يكن شفافاً وإذا توفر الإزار غيّره. ( ابن باز )
 
9/ لا يشرع التلفظ بما ينوي المحرم إلا للإحرام خاصة . ( ابن باز )
 
10/ من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يُحرم وجب عليه الرجوع و الإحرام من الميقات , و إن لم يرجع فعليه فديه . ( ابن باز )
 
11/ إذا حج شخص عن طريق الطائرة ولم يسمع النداء بأنه بالقرب من الميقات فنزلت الطائرة في مطار جدة , ولبّى في المطار فعليه أن يرجع إلى الميقات الذي مرّ عليه , أو عليه دم وليس عليه إثم إذا كان لم يسمع النداء . ( ابن باز )
 
12/ إذا حج شخص من أحد البلدان وهبطت الطائرة في مطار جدة ولم يحرم وهو من أهل الشام أو من مصر فإنه يذهب إلى رابغ في السيارة أو غيرها , ويحرم منها , و إذا لم يذهب فعليه دم شاة واحده , يذبحها في مكة للفقراء , أو سُبُع بدنه , أو سُبُع بقرة جبراً لحجته أو عمرته . ( ابن باز )
 
13/ إذا أحرم الشخص قبل الميقات بقليل فإن إحرامه يصح . ( ابن باز )
 
14/ من جاء لمكة لشراء أو بيع أو زيارة ولم ينوِ الحج أو عمرة فليس عليه إحرام . ( ابن باز )
 
15/ من قدم لمكة ولم ينو الحج وإنما قدم لحاجه ثم بدا له أن يحج فإنه يحرم من مكانه بالحج سواء كان في داخل مكة أو ضواحيها . ( ابن باز )
 
16/ الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم , أو الجعرانة , وقد سبق أن اعتمر قبل الحج الأفضل تركه . ( ابن باز )
 
17/ التلبية سنة قولية مؤكدة لكن إذا ما لبّى أو أخّر التلبية فلا يضره ذلك . ( ابن باز )
 
18/ من نسي ركعتي الطواف لا حرج عليه , لأنها سنة وليست واجبة , ولا حرج في صلاتها في أوقات النهي , وتجوز في أي مكان من الحرم وخلف المقام أفضل إن تيسّر. ( ابن باز )
 
19/ الأفضل لمن ليس بخائف ألا يشترط في الإحرام , و إن قالها احتياطاً فلا بأس . ( ابن باز )
 
20/ إذا لم يشترط المحرم , وحصل له حادث يمنعه من التمام ؛ يفعل ما يلي:

  • إن أمكنه الصبر لعله يزول أثر الحادث ثم يكمل فعليه الصبر .
  • إن لم يتمكن من ذلك فهو مُحْصَر فيهدي ويحلق أو يقصر ويتحلل ويذبح الذبيحة في محله الذي أُحْصِر فيه سواء كان في الحرم أو في الحِلّ ويعطيها الفقراء في محلّه ولو خارج الحرم , فإن لم يتيسر حوله أحد نقلت إلى فقراء الحرم أو إلى من حوله من الفقراء , فإن لم يستطع الهدي صام عشرة أيام , ثم حلق أو قصر وتحلل. ( ابن باز )


 
21/ إذا طاف بالصبي الصغير وليّه وفي منتصف الحج أبى الصغير أن يكمل مناسك الحج فعلى وليّه أن يلزمه وإلا فعلى وليّه دم . ( ابن باز )
 
22/ إذا فات الصبي المبيت في منى فعليه دم يخرجه وليّه و إن كان يتيماً أخرجه من مال اليتيم . ( ابن باز )
 
23/ حج المملوك والجارية المملوكة والصبي الصغير والجارية الصغيرة صحيح , ولا يُجزئهما عن حجّة الإسلام , فإذا زال الرق وبلغ الصغير يُعيدان الحج . ( ابن باز )
 
24/ إذا كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليّه فليجرده من المخيط , ويلبّي عنه , فيصير محرماً , فيُمنَع مما يمنع عنه المحرم الكبير , وهكذا الجارية , وينبغي أن يكونا طاهري الثياب , و الأبدان , ويفعل وليُّهما ما عجزا عنه , إلا الطواف والسعي فيطوف ويسعى بهما محمولين إن لم يستطيعا المشي . ( ابن باز )
 
25/ ليس بواجب على من أراد أن يحج ومعه أطفال أن يحج بهما . ( ابن باز )
 
26/ الزعفران طيب , فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم وكذلك لا يستعمله في ملابسه , ولا بدنه وهو محرم , وكذلك المرأة المحرمة . ( ابن باز )
 
27/ يجب على المحرم ترك الرفث , وهو الجماع حال الإحرام وما يدعو إليه من قول أو فعل , وكذلك جميع المعاصي القولية والفعلية , كالغيبة , والنميمة , والسب , والعيب , والقدح , والشتم , واللعن , والهجاء بالشعر أو بالنثر بالقول , أو بالكتابة , والاستهزاء والسخرية بالمسلم والتعليق عليه وما أشبه ذلك , وكذلك ترك النزاع والمخاصمة والجدال , ويدخل في الجدال المنهي عنه جميع النزاعات التي تضر الحجيج وتؤذيهم , أو تُخِلُّ بالأمن , أو يراد منها الدعوة إلى الباطل , وكذلك الجدال بالحق بعد ما تبين. ( ابن باز )
 
28/ من وجد شيئا ساقطا "لقطة" فعليه إما أن يُعيدها في مكانها أو يأخذها ليسأل عن صاحبها أو يُعيدها للمسؤولين ولا تحلّ له . ( ابن باز )
 
29/ عدم التمسح بالمقام وجدران الكعبة وبالكسوة , فهذا لا يجوز. ( ابن باز )
 
30/ لا بأس بالدعاء عند الملتزم والتزامه , بأن يضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو . ( ابن باز )
 
31/ خروج الدم من الجرح بالطواف لا يؤثر على الطواف . ( ابن باز )
 
32/ مس المرأة الأجنبية أثناء الطواف لا ينقض الوضوء , لكن ليس له أن يمس جسم امرأة ليست محرماً له على وجه العمد . ( ابن باز )
 
33/ جواز شرب الماء أثناء الطواف والسعي . ( ابن باز )
 
34/ من فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فلا يتدارك ذلك في بقية الأشواط لأنها سنة فات محلها . ( ابن باز )
 
35/ إن كان قريباً من الكعبة وكان هناك زحام فلا يرمل , وكذلك من كان معه نساء يخشى عليهن فلا يرمل . ( ابن باز )
 
36/ إذا أقيمت الصلاة والحاج والمعتمر لم ينته من إكمال الطواف والسعي يصلي مع الناس , ثم يبدأ من حيث انتهى , وكذلك لو حضرت صلاة الجنازة أو أوقفه أحد يكلمه أو جلس ليستريح. ( ابن باز )
 
37/ لا يجوز للمرأة كشف وجهها في الإحرام وغيره وكذلك عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراها أحد من الرجال , ولا يُشرع لها الرمل في الطواف ولا السعي الشديد بين العلمين الأخضرين . ( ابن باز )
 
38/ لا يُشرع الرَمَل إلا في طواف العمرة أو القدوم . ( ابن باز )
 
39/ الموالاة بين أشواط السعي لا تشترط , فلو سعى ونسي شوطين مثلا ثم خرج إلى رحله في مكان إقامته ثم تذكر يعود ويسعى الباقي , ولكن الأفضل المولاة . ( ابن باز )
 
40/ لا حرج في الفصل بين السعي والطواف , فلو سعى بعد الطواف بزمن أو في يوم آخر لا بأس بذلك , لأن السعي عبادة مستقلة , والأفضل أن يتوالى السعي مع الطواف . ( ابن باز )
 
41/ لا بد في التقصير من تعميم الرأس , ولا يكفي تقصير بعضه أو حلق بعضه , والمرأة تأخذ من شعرها مقدار أنمله فأقل أي 2سم . ( ابن باز )
 
42/ لو قدم الحاج المفرد أو القارن وطاف فقط وأجّل السعي إلى ما بعد نزوله من عرفات فلا حرج في ذلك , وإن قدّمه فلا حرج في ذلك . ( ابن باز )
 
43/ السنة أن يبدأ الإحرام قبل الظهر يوم التروية , هذا هو السنة , و إن تأخّر فلا بأس . ( ابن باز )
 
44/ يستحب أن يغتسل و يتنظف ويتطيب عند إحرامه بالحج , كما يفعل ذلك عند إحرامه من الميقات للعمرة . ( ابن باز )
 
45/ إذا ذهب إلى عرفة في الليل في السابع أو الثامن فلا بأس , لكنه خلاف الأفضل , لأن الأفضل أن يكون ذهابه بعد طلوع الشمس يوم عرفة . ( ابن باز )
 
46/ الأذكار التي بعد الصلاة في حال الجمع يقولها بعد الصلاة الثانية , أما إذا أخرت الإقامة فلا بأس أن يقول الأذكار بعد الصلاة الأولى .
( ابن باز )
 
47/ يُصلي الحاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً في عرفة في وقت الأولى بأذان واحد و إقامتين . ( ابن باز )
 
48/ يُسن استقبال القبلة يوم عرفة ويدعو ويجتهد في الذكر والدعاء والتضرع , ويُسن له أن يكثر من قوله "لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير" وورد بلفظ "لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير" . ( ابن باز )
 
49/ من انصرف من عرفة قبل الغروب عليه فدية عند أكثر أهل العلم , إلا أن يعود ليلاً إليها فتسقط الفدية. ( ابن باز )
 
50/ إذا بات الحاج ليلة مزدلفة خارجها لأنه منع من الوقوف بالسيارة من قبل الجنود فبات في منى فلا شيء عليه , وإن كان عن تساهل منه فعليه دم مع التوبة. ( ابن باز )
 
51/ إذا لم يستطع الحاج أن يُصلّي المغرب والعشاء جمعاً في مزدلفة قبل منتصف الليل لزحام أو لغيره صلاها في أي مكان , ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد منتصف الليل. ( ابن باز )
 
52/ الرجل إذا كان معه نساء وأطفال يؤذن لهم بالدفع من مزدلفة في منتصف الليل ولو كُنّ قويات , فالمشروع للنساء مطلقاً وللشيوخ والمرضى ومن خرج معهم من الرجال والسائقين وغيرهم فلهم الرخصة في الذهاب إلى منى وكذلك في الرجم مع النساء بعد منتصف الليل. ( ابن باز )
 
53/ لا بأس إذا دفع من مزدلفة إلى الحرم مباشرة ويطوف طواف الإفاضة في آخر الليل ثم يعود إلى منى ويرمي فلا بأس , ولكنّه ترك الأفضل. ( ابن باز )
 
54/ من لم يخرج من مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس ففعله مكروه ولا شيء عليه , وما ينبغي لأحد أن يفعل ذلك , لأنه تشبه بأعداء الله – أي مشركي قريش – والأصل في التشبه بهم التحريم , أما إذا غلبه أمر ولم يتعمد شيئا أرجو أن لا يكون فيه حرج . ( ابن باز )
 
55/ إذا رمى الحاج الجمرات رمية واحدة لم تجزئ إلا عن حصاة واحدة. ( ابن باز )
 
56/ للحاج أن يؤخّر طواف الإفاضة لليوم السادس عشر , بل له أن يؤخّرة حتى في محرم أو صفر فلا شيء عليه, وأما القول بأنه إذا أخره عن ذي الحجة فعليه دم؛ فهذا قول ضعيف ولكن المسارعة أفضل في أيام الحج. ( ابن باز )
 
57/ إذا أخّر طواف الإفاضة فطاف وسعى وخرج يكفي هذا عن طواف الوداع والسعي تابع للطواف لا يضر. ( ابن باز )
 
58/ الأفضل للحاج يوم النحر أن يرتب هذه الأمور الأربعة :

  • يبدأ أولاً برمي جمرة العقبة .
  • النحر .


ج- الحلق أو التقصير .
د- طواف الإ فاضه و السعي إلا إذا كان قارناً أو مفرداً وسعى مع طواف القدوم فلا يسعى مرة أخرى . ( ابن باز )
 
 
59/ لابد من السعي في العمرة والحج وليس فيه تحلل إلا بسعي , ففي العمرة يطوف ويسعى ويقصّر ويحلّ , وفي الحج لا يكون تحللاً كاملاً إلا إذا رمى الجمرة وحلق أو قصّر وطاف وسعى هذا هو التحلل الكامل , وإن لم يذبح فيباح له الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وجماع زوجته. ( ابن باز )
 
60/ إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه ليالي منى فلم يجد شيئاً فلا حرج عليه أن ينزل خارجها لقول الله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) , ولا فدية عليه من جهة ترك المبيت في منى لعدم قدرته عليه , فيجلس في أي مكان حتى لو في العزيزية أو مزدلفة . ( ابن باز )
61/ من كان له بيت بمكة فمكث بمنى إلى الساعة الواحدة ليلاً , ثم ذهب إلى بيته في مكة فلا شيء عليه , فالمبيت بمنى أكثر الليل كاف , ولكن لو بقي في منى كل الليل فهو أفضل تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم . ( ابن باز )
 
62/ لا حرج فيمن جلس في مكة في نهار يوم العيد أو في أيام التشريق في بيته أو عند أصحابه ثم بات بمنى . ( ابن باز )
 
63/ من شكّ في وقوع الحصى في الجمرة إن كان الشك بعد الرمي فلا يضر , أما إن كان الشك عند الرمي فعليك أن تعيده , أما إذا جاءك الشيطان بعدها فلا عليك إذا غلب على ظنك أن الحصى وقع في الحوض . ( ابن باز )
 
64/ من رمى الجمرة فبدأ بالكبرى قبل الصغرى؛ فعليه أن يعيد الوسطى والأخيرة حتى تكون بعد الصغرى , فيكون بذلك رمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى . ( ابن باز )
 
65/ من لم يتمكن من رمي الجمار في أيام التشريق , إلا في الساعة الثانية عشر ليلاً من شدة الزحام فليس عليه شيء في أصح قولي العلماء.
( ابن باز )
 
66/ إذا نوى الحاج الخروج من منى بعد رمي الجمرات لليوم الثاني عشر ولكنه لم يستطع الخروج إلا بعد غروب الشمس بسبب الزحام الشديد ؛ فإذا كانوا قد ارتحلوا في سياراتهم فليس عليهم مبيت ,فهم في حكم النافرين , وأما إذا أدركهم الغروب قبل أن يرتحلوا فالواجب عليهم أن يبيتوا تلك الليلة , أي ليلة الثالث عشر وأن يرجموا الجمار بعد الزوال في الثالث عشر ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا. ( ابن باز )
 
67/ لا بأس بتوكيل المريض , والمرأة العاجزة, كالحامل, والثقيلة, والضعيفة, أما النشيطة فإنها ترمي بنفسها, أما إن خافت أو خِيف عليها إن كان هناك زحمة شديدة فإنها توكّل. ( ابن باز )
 
68/ السيئة بمكة كالسيئة في غيرها كمّيّةً , ولكنها تختلف في الكيفية ......... دلّت على أن الحسنات تضاعف في الزمان الفاضل , والزمان الفاضل , فالزمان الفاضل مثل رمضان وعشرة ذي الحجة , والمكان الفاضل كالحرمين, فالحسنات في مكة تُضاعف مُضاعفةً كبيرة , وأما السيئات فهي في الحرم أعظم , فمجرد إرادة الذنب يُعاقب عليه بخلاف الأمكنة الأخرى. ( ابن باز )
 
69/ الحاجّ إذا ترك طواف الوداع فعليه التوبة والاستغفار, وعليه دم يُذبح في مكة المكرمة , ويُطعم فقراءها ويجزئ فيها ما يُجزئ في الأضحية , وهو رأس من الغنم , أو سُبْع بدنة , أو سُبْع بقرة, ولا يأكل منه شيئاً . ( ابن باز )
 
70/ ليس للعمرة طواف وداع وإن طاف فحسن . ( ابن باز )
 
71/ إذا وضع الحاج أو المعتمر إحرامه على رأسه قليلاً ناسياً ثم رفعه فلا شيء عليه . ( ابن باز )
 
72/ من حمل طفلته أو ولده وهو مُرتدي لـ " الحفّاظة " لا شيء عليه إذا لم يُصِب بدن الطائف وملابسه شيء من النجاسة وهكذا الصلاة .
( ابن عثيمين )
 
73/ العبث والضحك والمرح في السعي يُنقِصه نقصاً بالغاً وربما يصل إلى درجة الإبطال إذا فعل ذلك استخفافاً بهذا المشعر . (ابن عثيمين)
 
74/ إذا سلّم شخص على آخر وهو في الطواف ردّ عليه , ولكنهم لا يسترسلون في هذا الأمر وإن كان الأمر توسّع حتى توصّل إلى البيع والشراء؛ كان ذلك محرماً لأنه محرّم في المساجد. (ابن عثيمين)
 
75/ يجوز للمحرم أن يطوف أو يسعى بعض الأشواط ماشياً وإذا تعب واصل راكباً . (ابن عثيمين)
 
76/ من أخطأ في الإضطباع وعكسه غطّى المنكب الأيمن نسياناً أو جهلاً فلا شيء عليه لأنه سنة من سنن الطواف . (ابن عثيمين)
 
77/ من ذبح هديه ثم ذهب وتركه في المجزرة وكان عنده أحد فقال له: خذه , فلا بأس, وإن لم يجد أحد وتركه هذا مكروه , أو محرم والأقرب أنه محرم لأنه إضاعة للمال ومخالفة لأمر الله بالأكل منها, والإهداء, وإطعام البائس الفقير, وأما إذا لم يستطع حملها فيأخذ ما يستطيع منها ويدع ما لا يستطيع إذا لم يجد من يُساعده . (ابن عثيمين)
 
78/ أثناء الرمي إذا طاشت بعض الحصيات ولم تقع في الحوض فلا بأس أن يأخذ المُحرم حصيات من تحت قدمه ويرمي بها . (ابن عثيمين)
 
79/ المُتمتّع إذا أحرم بالعمرة ثم بدا له أن لايحج, فلا شيء عليه إلا أن ينذر أن يحج هذا العام وجب عليه الوفاء بنذره. (ابن عثيمين)
 
80/ الفواسق الخمس التي تُقتل في الحلّ والحرم , للمُحرِم وغيره, وهي: الفأرة ,والعقرب, والكلب العقور , والغراب , والحدأة , ويُقاس عليها ما كان مثلها وأشد منها , أو فيه مضرة كالذباب والبعوض . (ابن عثيمين)
 
81/ إذا أتى الحاج للحج فليس عليه حرج أن يشتري ويتكسّب لقوله تعالىSad لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ ), إن كان أتى بنية الحج لدخوله في عموم الآية . (ابن عثيمين)
 
82/ يُجزئ في الهدي والفدية ما يُجزئ في الأضحية , وهو الجذع من الضأن و هو ما تمّ له ستة أشهر , والثني من المعز وهو ما تمّ له سنة , ومن البقر ما تمّ له سنتان , ومن الإبل ما تمّ له خمس سنين , ولا يلزم الأكل من الهدي , والسنة أن يأكل منها ولا يلزم من جميعها . (ابن عثيمين)
 
83/ الاضطباع يكون في الطواف عندما يقدم إلى مكة في طواف العمرة للمتمتّع , وطواف القدوم للقارن والمُفرد . (ابن عثيمين)
 
84/ إذا كان الإنسان معاقاً لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يقدر عليه من اللباس الآخر, وعليه إما أن يذبح شاةً يُفرّقها على الفقراء أو يُطعِم ستة مساكين, لكل مسكين نصف صاع , أو يصوم ثلاثة أيام . (ابن عثيمين)
 
85/ إذا نوى الإنسان أن يعتمر أو يحج عن اثنين لا يقع إلا عن واحد , إما له , أو لأحد من نوى عنهما, فإن فعل لم يصح لهما وصار النسك له . (ابن عثيمين)
 
86/ ينبغي لمن يُعطِي الناس أموالاً للإنابة عن الحج أن يكونوا أمناء , ذوو علم وديانة, ولا يجوز لمن أعطاه المال أن يُوكل غيره , لأن هذا الغير قد لا يرضاه من أعطاه هذه الحجة أو العمرة . (ابن عثيمين)
 
87/ الواجب على من شرع في حج أو عمرة أن يُتِمّها بنفسه , ولا يجوز أن يُوكِل غيره فيها , لا في الطواف , ولا في السعي , ولا في المبيت , ولا في الرمي , ولا في الوقوف بعرفة , إلا ما عجز عنه و ورد فيه التوكيل ؛ فنعم .
أما أن يُوكّل أحد للرّمي عنه ويسافر لأن بلده بعيد , أو مشغول ؛ فلا يجوز . (ابن عثيمين)
 
89/ إذا خرج من أنف المُحرم وهو يطوف دم قليل, أو كثير, فإنه لا ينقض الوضوء , لأنه خارج من غير السبيلين , وكذلك الدم الخارج من جرح سكّين أو زجاجة أو غيره لا ينقض , فيُكمل طوافه وإن لم يستطع لغزارته فليخرج , فإذا انتهى الدم عاد وأكمل . (ابن عثيمين)
 
90/ الكافر الذي لا يعتدي على المسلمين ولا يُقاتلهم ولا يُخرجهم من ديارهم ؛ لا بأس أن يُهدى إليه من لحم الأضحية أو غيرها , أما إن كان غير ذلك فلا . (ابن عثيمين)
 
91/ لا بأس أن يجني الإنسان العسل في داخل حدود الحرم , لأن النحل ليس من الصيد. (ابن عثيمين)
 
92/ إذا كان الإنسان لديه فضل مال فحسب ما تدعو الحاجة إليه إذا كان الناس بحاجة إلى الصدقة ؛ فالصدقة أفضل , وإن لم يكونوا بحاجة فيحج بهذا المال أفضل . (ابن عثيمين)
 
93/ الصلاة يوم الجمعة ركعتين بعد الأذان الأول , والأذان الثاني قبل صلاة الجمعة بدعة . (ابن عثيمين)
 
94/ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمراً واجباً ولا شرطاً في الحج كما يظنه بعض الحجاج لاعتمادهم على أحاديث واهية وضعيفة . ( ابن باز )
 
95/ شدّ الرحال لا يكون إلا لثلاثة مساجد : المسجد الحرام , والمسجد النبوي , والمسجد الأقصى , أما شدّ الرِّحال لقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز . ( ابن باز )
 
96/ الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه حتى السنة . ( ابن باز )
 
97/ الصلاة في المسجد النبوي أفضل من ألف صلاة فيما سواه غير المسجد الحرام حتى السنة . ( ابن باز )
98/ الصلاة في المسجد الأٌقصى أفضل من خمس مائة صلاة فيما سواه غير المسجد النبوي والمسجد الحرام حتى السنة . ( ابن باز )
 
99/ يُسنُّ لمن يدخل المسجد أن يقول : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله , أعوذ بالله العظيم , وبوجهه الكريم , وسلطانه القديم , من الشيطان الرجيم , اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ( ابن باز )
 
100/ إذا دخل المسجد النبوي وصلّى ركعتين , يتوجّه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويُسلّم عليه , فيقف تجاه قبره عليه الصلاة والسلام بأدب وخفض صوت, ويقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته , ثم يُسلّم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويقول: السلام عليك يا أبا بكر , السلام عليك يا عمر .
وهذه الزيارة تُشرع في حق الرجال أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور . ( ابن باز )
 
101/ لا يجوز التمسّح بالحُجْرةِ النبوية , أو تقبيلها , أو الطواف بها . ( ابن باز )
 
102/ لا يجوز لأحد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات , ولا تفريج الكربات , أو شفاء المرضى , لأن هذا لا يُطلب إلا من الله , وكذلك الشفاعة , لأنها ملك لله تعالى . ( ابن باز )
 
103/ بعض الزوّار يتحرون الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم , مستقبلين القبلة رافعين أيديهم , وهذا لا يجوز فهو من البدع . ( ابن باز )
 
104/ يُسنّ زيارة قباء والصلاة فيه ركعتين لأنها تعدل عمرة . ( ابن باز )
 
105/ يُسن للرجال زيارة البقيع ومقبرة الشهداء للدعاء لهم فقط , أما قصدهم للدعاء عند قبورهم وسؤالهم قضاء الحاجات وشفاء المرضى ؛ فهذه زيارة بدعية شركية . ( ابن باز )
 
106/ يجب على المسلم أن يبتعد عن الشرك ووسائله , كدعاء الموتى والاستغاثة بهم والنذر لهم , والذبح لهم رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله , أو يُشفوا مريضه , أو يرد غائبه ؛ فهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله , ويُحبِط الأعمال كلها . ( ابن باز )
 
107/ الحذر من أنواع الشرك الأصغر كالحلف بغير الله , مثل الحلف بالنبي , وبالكعبة , والأمانة , والرياء والسمعة , وقول " ما شاء الله وشئت " ( ابن باز )
 
108/ يجب المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتهن , ويُستحب ملازمة ذكرالله وطاعته والعمل الصالح مدة الإقامة بمكة ,لأن الحسنات مضاعفة , السيئات فيه عظيمة شديدة . ( ابن باز )
 
109/ يجب على الحجّاج اجتناب المحرّمات والحذر منها , كالزنا , واللواط , والسرقة , وأكل الربا , وأكل مال اليتيم , والغش في المعاملات , وشرب المسكرات , والدخان , وإسبال الثياب , والكبر , والحسد , والغيبة , والنميمة , والسخرية بالمسلمين , واستعمال آلات اللهو , وسماع الأغاني , واللعب بالنرد والشطرنج , والتصوير لذوات الأرواح . ( ابن باز )
 
110/ لا يُحجّ عن تارك الصلاة المتوفى , ولا يُحجّ عن الحي العاجز التارك للصلاة , ولا يُتصدّق عنه لأنه كافر , وكذلك لا يحج عن من يذبح أو ينذر لغير الله أو يعتقد في الأولياء والأموات. ( ابن باز )
 
111/ من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام ؛ ثم أحرم من جدة فعليه دم عن كل مرة تُذبح في مكة للفقراء إذا كان ناوياً الحج أو العمرة , ويُجزئ عن ذلك سُبع بدنة أو سُبع بقرة . ( ابن باز )
112/ لا يجوز التّمسّح بجدران الكعبة ومسح الخدود عليها, أو لحسها أو أخذ خيوطها أو مسحها بالكفوف , فهذا من البدع , وهي إلى التحريم أقرب, ولا يجوز إلا مسح الركنين الحجر الأسود, والركن اليماني فقط تعبداً لله تعالى لا تبركاً . (ابن عثيمين)
 
113/ لا ينبغي تكرار العمرة عدة مرات بعد الحج لأنه غير مشروع . (ابن عثيمين)
 
114/ من حجّ وعليه دين فحجه صحيح ولكن لا يجب الحج على من عليه دين , حتى ولو كان فريضة . (ابن عثيمين)
 
115/ ليس لمسجد الميقات سنة تخصّه , إلا إذا كان وقت فريضة انتظر حتى يصلي الفريضة ويحرم, أو إذا أراد أن يُصلّي الضحى , أو ركعتين بعد الوضوء أو تحية المسجد . (ابن عثيمين)
 
116/ يسنُّ للمسلم الحاجّ وغيره التكبير من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق, لكنه لا يُسنّ يوم العيد والإمام يخطب , لأن المسلم مأمور أن يستمع إلى الخطبة . (ابن عثيمين)
 
117/ لا يُسن التكبير الجماعي بصوت واحد , بل كلٌ يكبّر بمفرده . (ابن عثيمين)
 
118/ يُسن أن يجهر الرجال بالتكبير , وأما النساء فلا تجهر به , لا في البيت ولا في السوق, ولكن إذا كانت في بيتها وكان الجهر أنشط لها فلا بأس . (ابن عثيمين)
 
119/ التكبير في عشر ذي الحجة وأيام التشريق تكبير مطلقٌ ومقيّد , فالمطلق من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق , وهي الأيام الثلاثة بعد أيام العيد , والتكبير المقيّد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق . (ابن عثيمين)
 
120/ يجوز للمُحرم لبس " المشدّ " على الرجل . (ابن عثيمين)
 
121/ من طاف ستة أشواط سهواً , ولم يتذكر إلا بعد أن قضى السعي, وبعد الحلق والتقصير ؛ فعليه أن يخلع ثيابه ويلبس الإحرام ويطوف من جديد , وكذلك السعي , لأن السعي حصل بعد طواف غير صحيح , ثم يحلق أو يُقصّر . (ابن عثيمين)
 
122/ إذا طاف المحرم ثم خرج ولم يسع , و أُخبِر بعد خمسة أيام أن عليه سعي, فإنه يأتي بالسعي فقط , ولا حاجة إلى إعادة الطواف ,لأنه لا يُشترط المولاة بين الطواف والسعي , حتى لو ترك ذلك عمداً , ولكن الأفضل أن يكون السعي موالياً للطواف . (ابن عثيمين)
 
123/ ينبغي للحجاج أن يسمعوا خطبة عرفة , وإن كان مكانهم بعيد عن المسجد يحرصوا على استماعها من المذياع , لأن اجتماع الحجاج على خطيب واحد أولى . (ابن عثيمين)
 
124/ الوقوف بعرفة من خلال المرور بالطائرة الأحوط تركه وعدم الاعتداد به , والأظهر أنه لا يُسمّى وقوفاً . (ابن عثيمين)
 
125/ تشمل تغطية الرأس أن يضع الرجل ورقة , أو كرتوناً , أو بطّانية على رأسه , لذلك يرفع هذا عن رأسه قليلاً حتى لا يُباشره . (ابن عثيمين)
 
126/ وضع الكمّامة للمُحرم للحاجة لا بأس بها . (ابن عثيمين)
 
127/ لو وضع المحرم يده على رأسه من شدّة الحر لا بأس . (ابن عثيمين)
 
128/ لبس الإزار المغلق جائز . (ابن عثيمين)
 
129/ وضع مشابك من الرقبة إلى السّره على الرداء حتى يكون كأنه قميص فهذا يشك في جوازه والرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يلبس القميص . (ابن عثيمين)
 
130/ إن كان المحرم مع شدّة الحر وكثرة المشي يصاب بالتسلخ أو الحرق الذي يكون بين الفخذين فيجوز في هذه الحال أن يلف على فخذه لفافة ويربطها من فوق ويسلم هذا الحرق فإن لم يستطع يلبس السراويل ويطعم أو يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاه يوزعها على الفقراء ستة مساكين كل مسكين نصف صاع . (ابن عثيمين)
 
131/ يجوز استخدام المحرم للحزام الطبي أثناء الطواف . (ابن عثيمين)
 
132/من دخل مكة بدون إحرام من أجل أن يتحايل على ولاة الأمر بعدم إرادة الحج ثم أحرم من مكة ؛ فحجه صحيح , و أما فعله فحرام من وجهين :
الأول / تعدّى حدود الله سبحانه بترك الإحرام من الميقات .
الثاني / مخالفة أمر ولاة الأمور الذين أُمرنا بطاعتهم0 في غير معصية , فعليه أن يتوب وعليه فدية يذبحها في مكة ويوزّعها على الفقراء .
(ابن عثيمين)
 
133/ جواز استعمال معجون الأسنان لأن رائحته ليست رائحة طيب , أما المناديل المبللة بالطيب "المعطّرة" لا يجوز استعمالها , أما إذا كانت جافّة وكانت مجرّد رائحة تفوح كرائحة النعناع والتفاح فلا بأس . (ابن عثيمين)
 
134/ إذا طيّب الإنسان بدنه قبل الإحرام وبقي أثر الطيب عليه بعد الإحرام فلا بأس . (ابن عثيمين)
 
135/ لا يجوز شرب الماء الذي فيه ماء الورد متى كانت رائحته باقية , أما النعناع فلا بأس . (ابن عثيمين)
 
136/ بعض الحلاّقين عندما ينتهي المعتمر من العمرة وقبل الحلق والتقصير يضع نوعاً من الطيب , فإذا كان جاهلاً فلا شيء عليه , سواء كان الجاهل هذا الحلاّق أو المحلوق , أما إذا كان المحلوق عالماً بأن فيه طيباً فإنه يمنعه , لأنه لا يحلّ , إلا إذا حلق أو قصّر بعد السعي , أما إذا كان مجرد رائحة زكية كرائحة النعناع وما أشبه ذلك فلا بأس.
أما الحاج فلا يحلّ له وضع الطيب حتى يتحلّل التحلُّل الأول. (ابن عثيمين)
 
137/ إذا وجد الحاج رجلاً يبيع طيباً بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وقبل الحلق والطواف فشمّه بقصد الشراء أو ليعرف جودته وهل هو طيب أو رديء ؛ فلا بأس به , هذا أذا لم يقصد التمتع برائحته . (ابن عثيمين)
 
138/ إذا آذى المُحرم النمل وتضرر منه فيجوز قتله , سواء في عرفة , أو منى , أو مزدلفة , أو أي مكان .
أما بدون سبب فلا يحل . (ابن عثيمين)
 
139/ إذا احتلم الحاج أو المعتمر وهو مُحْرِم فإن نُسُكَه لم يفسد .
(ابن عثيمين)
 
140/ المرأة إذا وضعت على وجهها الغطاء فلا بأس بربطه إذا كان لا يُمكن إلا بشدّه أو ربطه في حال الإحرام أو غيره . (ابن عثيمين)
 
141/ لا يجوز للرجل لبس القفازين وهكذا المرأة . (ابن عثيمين)
 
142/ لا بأس للمرأة حال الإحرام أن تلبس الذهب من خواتم وأساور في يديها ولكن تسترها عن الرجال. (ابن عثيمين)
 
143/ لا يجوز للمحرم أن يلبس مشلحاً . (ابن عثيمين)
 
144/ لا تلبس المرأة النقاب ولا البرقع ولا اللثام , والمشروع لها أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ رجال غير محارم لها , فالواجب أن تستر وجهها , ولا يضرها إذا مسّ وجهها هذا الغطاء . (ابن عثيمين)
 
145/ يجوز للمرأة أن تكتحل وهي مُحْرِمة , ولكن لا تُظهِر زينتها لغير محارمها , أما الطيب فلا , حيث يحْرُم عليها استعماله . (ابن عثيمين)
 
146/ يحرم على المرأة لبس النقاب ولو كان فوقه غطاء "غطوة" , لأن هذا الغطاء لا ينفي لبسها النقاب . (ابن عثيمين)
 
147/ يجوز شمّ الريحان للمحرم .(ابن باز )
 
148/ الاغتسال وغسل الإحرام وتغييره جائز للمُحرم والمحرمة .( ابن باز)
 
149/ جواز صيد البحر واصطياده وأكله وبيعه وشراؤه . ( ابن باز )
 
150/ أكل الصيد حلال للمُحرِم إذا لم يصده أو ساعد على صيده . ( ابن باز )
 
151/ جواز تغطية الأنف من الغبار . ( ابن باز )
 
152/ شجر عرفة ليس بمُحرّم , لأن عرفة ليست من الحرم . ( ابن باز )
 
153/ يجوز قطع ما غرسه المُحرم من إنباته كالنخيل والبقول والزروع والرياحين . ( ابن باز )
 
154/ إذا أمسك صيداً في الحِلِّ فله أن يُدخله إلى الحرم مكة أو المدينة وإن يذبحه فيه أو يبيعه . ( ابن باز )
 
155/ إذا انكسر ظفره فتأذّى به فلا بأس أن يقص الذي يؤذيه فقط . ( ابن باز )
 
156/يجوز خياطة الإحرام إذا حصل به شقّ أو رقعة . ( ابن باز )
 
157/ من وكّل أن يرمي عنه غيره كالصبي والمرأة والضعيف فإنه يرمي عن نفسه أولاً ثم عن من وكّله كل جمرة من الجمرات الثلاث وهو في موقف واحد . ( ابن باز )
 
158/ من أعطى قيمة الهدي شركة الراحجي أو البنك الإسلامي الذي يذبحه في مكة فلا بأس , أما دفع المال لبعض المؤسسات الخيرية التي توزعه على البلاد الفقيرة وتذبحه هناك فلا يجوز . ( ابن باز )
 
159/ عند الصعود للصفا والمروة لا يحتاج للدوران على الدائرة المبنية في المسعى , في الدور الثاني , فإذا وصل إلى النهاية بين الصفا والمروة كفى , حتى بالأسفل إذا وصل إلى النهاية كفى , ولو لم يصعد , وإن صعد أفضل .
ومن كان معه نساء ويوجد زحام في الصفا والمروة فإن استطاع أن يقف ويدعو فعل , وإن كانت هناك مشقة فيكفي الصعود والنزول , ولا حرج في الفصل بين السعي والطواف , فلو سعى بعد الطواف بزمن أو في يوم آخر فلا يضر . ( ابن باز )
160/ من نسي ركعتي الطواف فلا حرج عليه , لأنها سنة وليست واجبة . ( ابن باز )
 
161/ كلما وصل للحجر الأسود (عند الطواف) فإنه يقابله "يستقبله" ويُشير إليه .
أي لا يجعل الكعبة يساره ويُشير ثم يمضي . ( ابن باز )
 
162/ ليس للمقام دعاء يخُصّه , لا قبل ركعتي الطواف ولا بعدها , ويُشرع في هاتين الركعتين التخفيف . (ابن عثيمين)
 
163/ ينبغي أن لا يُمرّ بين يدي المُصلّي في المسجد الحرام ولا غيره , ولا يدع أحداً يمر بين يديه وهو يُصلّي , لعموم الأحاديث الناهية عن ذلك . (ابن عثيمين)
 
164/ يكون الطواف من وراء الحجر فلو طاف داخله لم يصح طوافه , وتسميته بحجر إسماعيل لا أصل له , وزعمهم أن إسماعيل دفن به باطل وكذب . (ابن عثيمين)
 
165/ ما يفعله البعض من مسح الحجر الأسود بيده ثم يمسح بها على وجهه وصدره و ولده تبرّكاً بذلك خطأ وضلال . (ابن عثيمين)
 
166/ المُحرم إذا مسح الحجر الأسود والركن اليماني وعليه طيب وهو لا يعلم فعلق بيده فإنه يمسح يده بكسوة الكعبة ليتخلّص منه , ولا يمسحها بجسده وثيابه . (ابن عثيمين)
 
167/ إذا اختضبت المرأة بالحناء أو ما أشبه ذلك لا يضر وليس فيه محظور ولكن إذا خضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس , الحناء فقط لا يخلط معه طيب . (ابن باز)
 
168/ لا حرج أن تقرأ الحائض و النفساء الأدعية المكتوبة , ولا بأس أن تقرأ القران على الصحيح بدون مس المصحف . (ابن باز )
 
169/ الحديث الذي فيه فضل أربعين صلاة في المسجد النبوي حديث ضعيف و الزيارة للمسجد النبوي ليس لها حد محدود و إذا زارها ساعة أو ساعتين أو يوماً أو يومين أو أكثر من ذلك فلا بأس . (ابن باز )
 
170/السنة أن يستقبل الزائر للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما القبر ويسلم أما إذا أراد الدعاء لنفسه فإنه يتحول لمكان آخر ويستقبل القبلة ويدعو . (ابن باز)
171/أحاديث ( من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني ) وحديث ( من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ) وحديث ( من زارني بالمدينة محتسباً كنت له شفيعاً شهيداً يوم القيامة ) كلها ضعيفة بل إنها موضوعة , فزيارة مسجد النبي سنه وليست واجبة وليس لها تعلق بالحج بل يزار في جميع السنة . ( ابن باز )
 
172/ لا يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الأحاديث الواردة في نهي النساء عن زيارة القبور ولعنهن على ذلك , والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثنِ قبره ولا قبر غيره بل نهاهن نهياً عاماً ولعن من فعل ذلك منهن . ( ابن باز)
 
173/ الدعاء عند القبور غير مشروع سواء كان القبر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره , وليست محلاً للإجابة وإنما المشروع زيارتهما والسلام على الموتى والدعاء لهم . ( ابن باز )
 
174/ لا يجوز لمسلم تتبع آثار الأنبياء ليصلي فيها أو يبني عليها مسجد , لأن ذلك من وسائل الشرك . ( ابن باز )
 
175/ المساجد الموجودة في المدينة المعروفة حالياً كلها حادثة ماعدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وليس لهذه المساجد غير المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة أو دعاء أو غيرهما بل هي كسائر المساجد . ( ابن باز )
                   
176/الوتر آخر الليل السنة المحافظة عليها في الحضر والسفر وفي ليلة مزدلفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في السفر والحضر.
(ابن باز).
 
177/ يجوز الاستدانة لشراء الهدي ولا يجب ذلك إذا كان عاجزاً عن الثمن ويجزئه الصوم .(ابن باز )
 
178/سنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب والعشاء السنة تركها أيام منى وعرفه وفي مزدلفة وفي جميع الأسفار .(ابن باز )
 
179/لا مانع من جواز الجمع في منى لأنه إذا جاز له القصر فجواز الجمع في باب أولى ولكن تركه أفضل .(ابن باز )
 
180/من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب وقضاء رمضان أو نحوهما قدم الحج .(ابن باز )
 
181/ من مات قبل البلوغ فليس عليه حج .(ابن باز )
 
182/ليس على الحائض حرج في الجلوس في المسعى لأن المسعى لا يلحق بالمسجد في الحكم . (ابن باز )
183/من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج لأنه في هذه الحالة لا يسمى مستطيعاً إذا كان لا يستطيع نفقه الزواج والحج معاً . (ابن باز )
 
184/ليس للعامل والشرطي الحج إلا بإذن مرجعهما مطلقاً لأن أوقاتهما مستحقه لمرجعهما سواءً كان فرضاً أو نفلاً .(ابن باز)
 
185/ من وضع ثوباً مبللاً بالماء على رأسه في عرفه بسبب الحر الشديد فعليه عن ذلك فدية . ( ابن باز)
 
186/ لا ينبغي ولا يجوز استخدام الكمامات للمحرم لأنه غطى حوالي نصف وجهه والرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تخمروا رأسه ولا وجهه ) يعني للمحرم الذي وقصته راحلته.( ابن باز)
 
187/ وقت الدعاء في عرفه بعد الزوال بعد ما يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد و إقامتين يجتهد في الدعاء والذكر والتلبية ويشرع له رفع اليدين مع البدء بحمد الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تغيب الشمس وهذا الموطن هو أفضل مواطن الدعاء .(ابن باز)
 
188/ لا يجوز الرمي بحصاة كبيرة ولا بالخفاف والنعال ونحوهما .
(ابن عثيمين).


تم بحمد الله تعالى ..


تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين Hajj24
 
المراجع :


1/ التحقيق والإيضاح للشيخ ابن باز- رحمه الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ayamibik-m.forumarabia.com/
حياتي
المدير العام
المدير العام
حياتي


* : المديرة العامة
عدد المساهمات : 20676
نقاط : 37322
تاريخ التسجيل : 05/08/2012
MMS + SMS : تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 465504891
تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 686807771
تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 284844315
الموقع : https://ayamibik-m.forumarabia.com/

تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين Empty
مُساهمةموضوع: رد: تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين   تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين Emptyالجمعة سبتمبر 25, 2015 4:00 pm

تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين Images?q=tbn:ANd9GcQ1ZsS_a8TAwnwHokb7rfznGr20z02TTwUBD2v6ZIjungZeJfQO
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ayamibik-m.forumarabia.com/
غروووب
المدير العام
المدير العام
غروووب


* : ♥حنيـن اليـاسمين♥
عدد المساهمات : 33700
نقاط : 62324
تاريخ التسجيل : 12/10/2011
MMS + SMS : تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 158366682

تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 295638709

تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 963964934

تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 521314494

تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين Empty
مُساهمةموضوع: رد: تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين   تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين Emptyالجمعة سبتمبر 25, 2015 7:59 pm

حياتي

كل الشكر لكـ ولهذا المرور العطر 


تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 7150852011318943841
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ayamibik-m.forumarabia.com/
روميو
الدعم الفني والأشراف
روميو


عدد المساهمات : 19681
نقاط : 50434
تاريخ التسجيل : 04/08/2011
MMS + SMS : تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 517415829


تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 898203006
الموقع : https://ayamibik-m.forumarabia.com/

تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين Empty
مُساهمةموضوع: رد: تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين   تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين Emptyالسبت يونيو 09, 2018 10:45 am


تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين 931761833
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ayamibik-m.forumarabia.com
 
تنبيهات مهمة للحجّاج والمعتمرين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تنبيهات قرآنية مهمة
» تنبيهات "واتساب" للحواسب تصل حتى مع إغلاق الصفحة
» معلومات مهمة عن الالتهابات
» معلومات مهمة جدا عن الاطفال
» معلومات مهمة عن الكتب قد لا تعرفها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أيـــــامي بيك  :: مـنـتـديات أيامي بيك الأســــلامية :: المنتدى الأسلامي العاام-
انتقل الى: